فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 473

= والصحيح في المسألة: جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الفعل لما قدمناه من أن الحكمة قد تكون للابتلاء، ولوقوع ذلك في قصة أمر إبراهيم -عليه وعلى نبينا السلام- بذبح ابنه، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، وبين اللَّه تعالى أن الحكمة في ذلك هى ابتلاؤه هل يتهيأ لذبح ولده فتهيأ لذلك وتله للجبين.

ولذا قال اللَّه تعالى: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} . . الآية.

وانظر المسألة في العدة 3/ 807، المعتمد 1/ 407، التبصرة ص 260، اللمع ص 31، البرهان 2/ 1305، أصول السرخسى 2/ 61، المستصفى 1/ 73، المحصول 1/ 3/ 469، الإحكام لابن حزم 4/ 610، الإحكام للآمدى 3/ 180، المسودة ص 207، الإبهاج 2/ 258، إرشاد الفحول ص 188، نشر البنود 1/ 193، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت