إذا ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قومًا، فهل يثبت النسخ في قوم قبل ورود الخبر إليهم؟ فيه خلاف. أشار الإمام إلى أنه لفظى.
وقال الإمام أبو (2) العز: بل يبنى على أن كل مجتهد مصيب والمصيب واحد، فمن قال: كل مجتهد مصيب، وأن الحكم عليه ما غلب على ظنه لم يجز النسخ في حقهم، ومن قال: إن المصيب واحد، وإن في الواقعة حكمًا معينًا جوز
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 412، التبصرة ص 282، اللمع ص 35، العدة 3/ 823، المستصفى 1/ 78، المنخول ص 301، الإحكام للآمدى 3/ 240، أدب القاضى للماوردى 1/ 356، كشف الأسرار 3/ 169، المنتهى لابن الحاجب ص 120، تيسير التحرير 3/ 216، حاشية البنانى 2/ 90، شرح الكوكب 3/ 530، البحر المحيط 4/ 81، فواتح الرحموت 2/ 63، إرشاد الفحول ص 186، نشر البنود 1/ 300، المسودة ص 223، روضة الناظر ص 44، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 82، التمهيد في الأصول لأبى الخطاب تحقيق مفيد أبو عمشة ص 885، وانظر أثر الخلاف في المسألة في التمهيد للأسنوى ص 435.
(2) هو محمد بن الحسين بن بندار أبو العز الواسطى القلانسى شيخ العراق ومقرىء القراء يواسط، إمام في القراءات، فقيه.
من شيوخه: أبو إسحاق الشيرازى، وأبو القاسم الهذلى، ومحمد بن العباس الأوانى.
من تلاميذه: ابن زريق الحداد، وسبط الخياط، وعلى بن عساكر البطائحى، وابن منصور الباقلانى.
من تآليفه: كتاب الإرشاد في القراءات العشر، وكتاب الكفاية، وقال عنه ابن الجزرى: له التصانيف الكثيرة.
ولد عام 435 هـ، وتوفى عام 521 هـ.
طبقات السبكى 6/ 97، طبقات القراء 2/ 128، ميزان الاعتدال 3/ 525، لسان الميزان 5/ 144.