فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 473

مسألة(1)

إذا انفرد العدل بزيادة، فإن تعدد المجلس.

قال ابن الحاجب تبعًا لشيخه الأبيارى في شرح البرهان: قبلت بالاتفاق (2) وفيه نظر (3) ، وإن اتحد فالراجح القبول على تفصيل فيه (4) .

(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 609، التبصرة ص 321، اللمع ص 46، العدة ص 3/ 1004، البرهان 1/ 662، المستصفى 1/ 107، المحصول 2/ 1/ 677، الإحكام للآمدى 2/ 154، الإحكام لابن حزم 1/ 264، المنتهى ص 61، شرح صحيح مسلم للنووى 1/ 33، شرح التنقيح ص 381، روضة الناظر ص 63، العضد على المختصر 2/ 72، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 270، تدريب الراوى ص 156، ألفية العراقى بشرح السخاوى 1/ 199، حاشية البنانى 2/ 140، المسودة ص 300، شرح الكوكب 2/ 541، تيسير التحرير 3/ 108، البحر المحيط 4/ 247، فواتح الرحموت 2/ 172، غاية الوصول ص 98، إرشاد الفحول ص 56، نشر البنود 2/ 42، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 134.

(2) وهو قول أبى الحسين البصرى والرازى والآمدى وابن السبكى.

المعتمد 2/ 609، المحصول 2/ 1/ 677، الإحكام 2/ 154، الإبهاج 2/ 385، المنتهى ص 61، وإرشاد الفحول ص 56.

(3) يشير به إلى ما قاله الشافعى من عدم قبول الزيادة مطلقًا، وعزاه ابن السمعانى لبعض أهل الحديث، نقله المؤلف في البحر 4/ 248.

(4) وهو إن كان من لم يرو الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور في العادة غفلتهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها، فإن تطرق الغلط والسهو إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد المذكور، فيجب رد الزيادة، واشترط بعضهم في عدم القبول في هذه الحالة أن يقول الجماعة أنهم لم يسمعوه، فإن لم يقولوا ذلك جاز أن يكونوا رووا بعض الحديث، ولم يرووا البعض الآخر لغرض لهم، وهو اختيار ابن السمعانى وابن السبكى.

وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد، فالزيادة إما أن تغير الإعراب أو لا تغيره في الباقى، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت