فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 473

وقال أصحاب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى: لا يقبل (1) ، ولا يجب العمل بها.

قال ابن برهان في الأوسط: وبناء المسألة على أن الزيادة انفرد بها هل تنزل منزلة خلاف الإجماع أم لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: ينزل.

= فإن لم تغير قبلت، وبه قال أبو الحسين البصرى، والآمدى، والبيضاوى، وابن الحاجب، وقال الرازى بقبولها، ما لم يكن الخالف في الزيادة أضبط من الراوى لها وردها بعض المحدثين مطلقًا، وهو رواية عن الإمام أحمد، وإن غيرت الإعراب، فإن كان أحدهما أضبط عمل بروايته وإلا فالترجيح ذكره أبو الحسين البصرى، وقال الرازى والآمدى لا تقبل مطلقًا، وقبلها أبو عبد اللَّه البصرى إذا أثرت في المعنى سواء أثرت في اللفظ أم لم تؤثر، والقاضى عبد الجبار إذا أثرت في المعنى دون اللفظ ولم يقبلها إذا أثرت في الإعراب.

انظر هذه الأقوال فى: المعتمد 2/ 609، البرهان 1/ 662، الإحكام للآمدى 2/ 255، المستصفى 1/ 107، المنخول ص 283، الإبهاج 2/ 385، اللمع ص 46، البحر المحيط 4/ 247، 254، واستقصى البحث بما لا مزيد عليه، وتعليق هيتو على التبصرة ص 321.

(1) وللأحناف تفصيل أيضًا بين ما إذا كان راوى الزيادة واحدًا أو متعددًا، فيعملون بالزيادة فيما إذا كان الراوى للحديثين واحدًا، وإذا اختلف الراوى فيجعلونهما كالخبرين، ويعملون بهما كما هو الحال عندهم في أن المطلق لا يحمل على المقيد.

انظر أصول السرخسى 2/ 25، تيسير التحرير 3/ 108، البحر المحيط 4/ 248. وانظر المراجع السابقة. وهناك قول عن الشافعى أنها تقبل مطلقًا، وحكاه المؤلف في البحر عن الجمهور، ونقله الشيرازى، وإمام الحرمين والغزالى عن الشافعى. انظر البرهان 1/ 662، المستصفى 1/ 107، المنخول ص 283، والتبصرة ص 321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت