خلاف مشهور، وحكاه في المنهاج في أول الكتاب (1) .
فإن قلنا: نعم جاز القياس فيها، فإنه حينئذ شمله دلائل العمل بالقياس في الأحكام.
وإن قلنا: بالمنع، ففيه احتمال.
= وضعيًا آخر وهو أن هذا مسبب". انظره 1/ 53 - 54، نهاية السول مع سلم الوصول للمطيعى 1/ 89، الإبهاج 1/ 65، وذكر أن تقسيم الحكم بهذا منسوب إلى الأشعرية ثم قال: وهو مطرد في كل حكم عرفت علته فلله فيه حكمان:"
أحدهما: الحكم بالسببية واختلف الناس في جواز القياس.
والثانى: الحكم بالمسبب والقياس عليه جائز باتفاق القائسين.
(1) انظره مع شرحى الأسنوى والبدخشى 1/ 53 - 54، ومع الإبهاج 3/ 65.