التنصيص على العلة ليس أمرًا بالقياس (2) ، وقيل: أمر به (3) ، وقال أبو عبد اللَّه البصرى: إن كان في الفعل المحرم فأمر به أو في الطلب فليس أمرًا به (4) .
وحكاه القاضى أبو بكر عن بعض القدرية (5) قال: وإنما حملهم على هذا
(1) راجع المسألة في المعتمد 2/ 753، التبصرة ص 436، البرهان 2/ 774، 785، المستصفى 2/ 69، المنخول ص 326، المحصول 2/ 2/ 164، الإحكام للآمدى 4/ 72، المنتهى لابن الحاجب ص 140، روضة الناظر ص 154، الإبهاج 3/ 24، البحر المحيط 5/ 60، المحلى حاشية البنانى 2/ 210، تيسير التحرير 4/ 111، الإحكام لابن حزم 6/ 1208، فواتح الرحموت 2/ 316، ونبراس العقول 1/ 169.
(2) قال السبكى في الإبهاج: وإليه ذهب المحققون كالاستاذ، والغزالى، والإمام الرازى وأتباعه والبيضاوى وجماعة من أهل الظاهر، وجماعة من المعتزلة، واختاره الآمدى ومن تبعه. ونقله الآمدى وأبو الحسين البصرى عن أصحاب الشافعى، وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب.
(3) قال المؤلف في البحر: وبه قال جمهور الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، والمعتزلة، والنظام، وبعض الظاهرية. واختاره الجصاص، والكرخى وأبو هاشم، والإمام أحمد، والشيرازى، والقاشانى والنهروانى.
(4) مثاله: حرمت الخمر لإسكارها فهذا أمر بالقياس فيه. وأكرم زيدًا لعلمه، فليس مأمورًا بالقياس فيه.
وانظر الأقوال وأدلتها وما عليها من اعتراضات في المراجع السابقة، وخاصة نبراس العقول ص 169.
(5) فرقة من فرق المعتزلة وهم نفاة القدر، لأنهم قالوا: إن الإنسان خالق لأفعاله ومريد لها وأن قدرته لا تعلق لها بقدرة اللَّه تعالى اللَّه عن قولهم.
راجع دائرة معارف القرن العشرين 7/ 650، الموسوعة الثقافة ص 753، وتلبيس إبليس ص 30.