أحدهما: كلاهما إيماء.
والثانى: ليسا بإيماء.
والثالث: أن الأول -وهو ذكر الوصف- إيماء دون الثانى، وهو ذكر الحكم.
وقد حكى هذا الخلاف ابن الحاجب في المختصر ولم يرجح شيئًا (1) ورجع في الكبير (2) الثالث، وهذ الخلاف كما قال:(مبنى على تفسير الإيماء، فالأول مبنى على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكورًا والآخر مقدرًا، والثانى على أنه لابد من ذكرهما.
والثالث: على أن إثبات مستلزم الشىء يقتضى إثباته، والعلة كالحل، مثلًا يستلزم المعلوم كالصحة فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الأمران واللازم ليس إثباته إثباتًا للملزوم) (3) .
= بعضها ببعض هو الحكم الملفوظ في الحديث، والقوت والادخار أو الطعم أو الكيل هو الوصف المستنبط. نشر البنود 2/ 159.
(1) انظر المختصر شرح العضد 2/ 236.
(2) المراد به (منتهى السول والأمل في علمى الأصول والجدل) .
انظره ص 132.
(3) ما بين القوسين نقله المؤلف بالحرف من شرح العضد على المختصر 2/ 236، ونقله كذلك في البحر 5/ 139.