يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم كما قاله سليم في التقريب، ونقله عن أكثر العلماء قال: وسواء في ذلك المشتق كقولك: قاتل وسارق، والاسم الذى هو لقب كقولك: حمار وفرس (2) .
قال الشافعى في بول ما يؤكل لحمه: لأنه بول يشابه بول الآدمى، ومن الناس من قال: لا يجوز أن نجعل الاسم علة مطلقًا (3) ، ومنهم من جوزه في المشتق دون اللقب (4) .
وممن حكى الخلاف كذلك الشيخ أبو إسحاق في اللمع (5) أيضًا.
والخلاف يلتفت على أن العلل الشرعية أمارات أو موجبات.
فإن قلنا: أمارات فلا امتناع في جعل الاسم علمًا على الحكم كالصفة.
(1) راجع المسألة فى: التبصرة ص 454، المحصول 2/ 2/ 422، اللمع ص 55، البحر المحيط للمؤلف 5/ 123، وقد تقدمت مسألة قريبة منها وهى مسألة: في جريان القياس في الأسماء المشتقة، فلتراجع، وانظر المعتمد 2/ 789.
(2) وبه قال الشيرازى، ونقله ابن برهان، وابن الصباغ عن الشافعية، ونقله الباجى عن أكثر المالكية، وبه قال ابن السبكى، ونقله أبو الخطاب عن الإمام أحمد.
انظر التبصرة ص 454 مع هامشها، المسودة ص 393، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 243 - 244، ونشر البنود 2/ 142.
(3) حكاه الشيرازى في التبصرة. وبه قال الرازى، وحكى عليه الاتفاق.
انظر التبصرة ص 454، المحصول 2/ 2/ 422، شرح التنقيح ص 410، والبحر المحيط 5/ 123.
(4) حكاه أبو إسحاق الشيرازى في التبصرة. وبه قال القاضى عبد الوهاب، والسهيلى.
انظر التبصرة ص 454، والبحر المحيط 5/ 123.
(5) انظر اللمع ص 55، التبصرة ص 454.