فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 473

منصور بناه على الخلاف في حكم الأشياء في العقل قبل ورود الشرع. فمن قال إنها على الإباحة استصحب الحال في كل ما يراه مباحًا، فلا يحظره إلا بدلالة ومن زعم أنها على الحظر استصحب الحال في المحظورات، فلم يبح شيئًا إلا بدلالة، ومن توقف لم يستصحب في شىء حالًا بحال، ولم يثبت في شىء حظرًا ولا إباحة ولا وجوبًا إلا بدليل شرعى.

ونقل سليم الرازى أنه لا خلاف في أن الاستصحاب العقلى يجب القول فيه مثل أن يدل الدليل على أن الأشياء كانت على الحظر أو على الإباحة قبل ورود الشرع بذلك، فيستصحب هذا الأصل حتى يدل الدليل الشرعى على خلافه، واختلفوا في الشرعى مثل أن يثبت الحكم بإجماع ثم يقع الخلاف في استدامته كالمتيمم إذا رأى الماء في حال الصلاة، والحائض إذا جاوزها عشرة أيام.

فذهب شيوخ أصحابنا إلى استصحاب (1) حكم الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه.

وذهب الحنفية والظاهرية ومتكلمو الأشعرية والمعتزلة إلى أنه غير جائز والحكم يزول بالاختلاف حتى يدل الدليل على بقائه.

(1) راجع استصحاب حكم الإجماع فى: التبصرة 526، اللمع ص 68، المستصفى 1/ 128، الإحكام للآمدى 4/ 185، روضة الناظر ص 80، جمع الجوامع 2/ 350، حاشية البنانى، تيسير التحرير 4/ 176، البحر المحيط 3/ 234، إرشاد الفحول ص 238، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت