وذكر الماوردى والرويانى وجهين لأصحابنا في جواز تكافؤ الأدلة، ونقلا أن الأكثرين على جواز وقوعه، ثم فرعا عليه مسألة تعارض الدليلين وحكيا وجهين:
أحدهما: تخيير.
والثانى: يأخذ بالأغلظ (1) .
(1) قارن هذه المسألة بما كتبه المؤلف -رحمه اللَّه- في البحر المحيط 3/ 265.