وقولًا آخر أنه يأخذ بأسهلها وأيسرها (1)
ثم قال: والأصح أنه يأخذ بما شاء (2) .
(1) حكاه في المعتمد وقال بعد ما حكى عن القاضى عبد الجبار أنه ليس له أن يأخذ بالأخف، ولقائل أن يقول: له ذلك، لأن المعنيين إذا استويا صار الأخف رخصة. 2/ 940.
(2) وهو قول القاضى أبى يعلى والمجد وأبى الخطاب. وذكر أنه ظاهر كلام الإمام أحمد. المسودة ص 463، شرح الكوكب ص 420، وروضة الناظر ص 207.