فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
16214 - { مَنْ أَصابَ بِفَمِهِ مِنْ ذي حَاجَةٍ غير مُتَّخِذٍ خِبْئَةً فَلا شَيْءَ عَليْهِ ، ومَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فعَليْهِ غَرامَةُ مِثْليْهِ والْعُقوبَةُ ، ومَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجرِينُ فَبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ فَعَليْهِ القَطْعُ ، ومَنْ سَرَقَ دُونَ ذلِكَ فَعَليْهِ غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعُقُوبَةُ } (3) عن ابن عمرو
د (1710و4390) ونصب 3/363 ون (7446) ون8/85 وت (1289) وتمهيد19/211 وحم 2/180 و 224 وصحيح الجامع (6038)
صحيح لغيره
قال النووي في شرح أعطى اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية قال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم ثم الشافعي والجمهور وقال بعض السلف لا يلزمه شيء وقال أحمد إذا لم يكن على جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولم لم يحتج لذلك وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين اهـ تحفة الأحوذي ج: 4 ص: 425
16215 - { مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ } (ت ، هـ ، ك) عن علي
الشعب (7135) ومشكل 3/48 وت (2626) و ك 1/7 و 2/445 و 4/262 والإتحاف 9/139 و 145 وجامع الأصول 3/610 و هـ (2604)
صحيح
16216 - { مَنْ أَصابَ ذَنْبًا فأُقِيمَ عَليْهِ حَدُّ ذلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كفَّارَتُهُ } (حم) والضياء عن خزيمة ابن ثابت
حم 5/214 و 215 وتخ 3/207 و فتح 1/67 و 68 وطب (3728و3732) وقط 3/214 وسنة 10/311 وخط 5/198 وهق 8/328 ومجمع 6/265 وعلل الترمذي (404) وصحيح الجامع (6039)
صحيح