الصفحة 4463 من 5741

هق 4/229 و ك 1/430 وحب (906) والإحسان (3521) ونصب 2/445 وتلخيص 2/195 وفتح 4/157 وصحيح الجامع (6070)

صحيح

وروي عن علي رضي الله عنه لا شيء على من أكل ناسيا وهو قول أبي هريرة و ابن عمر وعطاء و طاووس و ابن أبي ذئب والأوزاعي و الثوري و الشافعي و أبي حنيفة و إسحاق وقال ربيعة و مالك يفطر لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا لا يجوز مع سهوه كالجماع وترك النية ولنا ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وفي لفظ من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه كالصلاة والحج وأما النية فليس تركها فعلا ولأنها شرط والشروط لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات والجماع حكمه أغلظ ويمكن التحرز عنه اهـ المغني ج: 3 ص: 23

16348 - { مَنْ أفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضانَ فَماتَ قَبْلَ أنْ يَقْضِيَهُ ، فَعليْهِ بِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ لِمِسْكِينٍ } ( حل ) عن ابن عمر

حل 10/246 وتلخيص 2/208 و 209 وطس (4531) وفي سند المرفوع ضعف وبنحوه"من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا"ت (718) و هـ (1757) وسنة 6/327 وصحح وقفه الترمذي والدار قطني و البيهقي وقال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في الإطعام شيء يعني مرفوعا ، وكذا قال في الفتح 1 هـ نيل الأوطار 4/234

قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق قالا إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد اهـ

16349 - { مَنْ أفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضانَ فِى غَيْرِ رُخْصَةٍ رخَّصَها اللهُ لَهُ ، لَمْ يقْضِ عنْهُ صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وإنْ صَامَهُ } ( حم 4 ) عن أبي هريرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت