الصفحة 4464 من 5741

ت (723) و د الصيام ب 38 و هـ (672) ون (3278 - 3284) وحم 2/458 و 470 و ش 3/105 (9785) علي موقوفا و (9800) ابن مسعود موقوفا و (12570) عبد الله بن الحارث موقوفا وإسحاق (275) وحم 2/386 و 482 وهق 4/228 وخط 8/463 وسنة 6/290 ومي 2/11 وعب (7475) ومجمع 3/186

وتمهيد 7/173 وترغيب 2/108 ومشكل 1/272 و 373 وقط 2/211 و 212 والشعب (3653 و 3654) وخ 3/41 معلقا وابن مسعود عب (7476) ومجمع 3/186 وصوبوا وقفه

قال الطيبي أي لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النفل وإن سقط قضاؤه بصوم يوم واحد وهذا على طريق المبالغة والتشديد وقال بعض العلماء الظاهر أن صوم الدهر كله بنية القضاء عما أفطره من رمضان لا يجزئه قال به علي وابن مسعود والذي عليه أكثر السلف أنه يجزئه يوم بدل يوم وإن كان ما أفطره في غاية الطول والحر وما صامه بدله في غاية القصر والبرد ولا يكره قضاء رمضان في زمن وشذ من كرهه في شهر ذي الحجة ومن أفطر لغير عذر يلزمه القضاء فورا عقب يوم عيد الفطر ولعذر يسن له ذلك ولا يجب انتهى كلام ذلك البعض بتلخيص اهـ عون المعبود ج: 7 ص: 21

16350 - { مَنْ أَفْلَسَ أَوْ ماتَ فَوجَدَ رجُلٌ مَتاعَهُ بعَيْنِهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ } ( د ) عن أبي هريرة

د (3519و3523) وموطأ (1358) وعب (15160) وهق 6/46 وحم 2/508 وحلية 5/361 و هـ (2358) وش 14/276 ومنتقى (630) وك (2314) وبنحوه البخاري ومسلم انظر المسند الجامع (13669 - 13673)

صحيح لغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت