الصفحة 4510 من 5741

16520 - { مَنْ بَاعَ بيْعَتيْنِ فِى بيْعَةٍ فلَهُ أوْكَسُهُما أَوِ الرِّبا } (د ، ك ) عن أبي هريرة

د (3461) و هق 5/343 و ك 2/45 وحب (1110) وش 6/120 وكثير 6/240 وعدي 1/279 وصحيحه (1553) وصحيح الجامع ( 6116 ) وتمهيد24/389

صحيح

قال في النيل يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم إذا لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان وغيره وأما في التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وقالت الشافعية والحنفية والجمهور أنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر اهـ عون المعبود ج: 9 ص: 239

16521 - { مَنْ بَاعَ ثَمَرَ أرْضِهِ فأصابَهُ جائِحَةٌ فَلا يأْخُذْ مِنْ مَالِ أخِيهِ شَيْئًا ، عَلا مَ يأْكُلُ أحدُكُمْ مَالَ أخِيهِ المُسْلِمِ ؟ } ابن عساكر عن جابر

عساكر 55 /85

صحيح

16522 - { مَنْ بَاعَ ثَمرًا فأصَابَتْهُ جائِحَةٌ فَلا يأْخُذْ مِنْ مالِ أخيهِ شيْئًا ، عَلامَ يَأكُلُ أحدُكُمْ مَالَ أخيه المُسْلِمِ ؟ } (هـ ، حب ، ك ) عن جابر

هـ (2219) وعدي 1/293 ون ( 6118 و 6119 و 6120 ) وصحيح الجامع ( 6117 ) و م (1554) ون 7/265 و د (3470) ومنتقى (639) وعوانة (5202) ومي (2556) وهق 5/ 306 وك 2/36 وقط 3/30 و 31 والإحسان (5034 و 5035 ) وطس (6768)

اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشترى بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشترى فقال الشافعي في أصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون هي في ضمان المشترى ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب وقال الشافعي في القديم وطائفة هي في ضمان البائع ويجب وضع الجائحة وقال مالك إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع اهـ شرح مسلم للنووي10/216

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت