فهرس الكتاب
الدارقطني [1] والبيهقي [2] ، وفيه ابن لهيعة، عن معاذ بن محمَّد الأنصاري، وهما ضعيفان.
[1996] - وأخرج ابن خزيمة [3] من حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جُمُعَة علينا.
كذا أخرجه بهذا اللفظ، وترجم عليه"إسقاط الْجُمُعَة عن النساء".
* حديث:"إذَا ابْتَلَّتِ النّعَالُ، فالصَّلاةُ في الرِّحَال".
تقدم في"صلاة الجماعة".
* قوله: روي أن ابن عمر تطيب للجمعة.
يأتي في آخر الباب.
762 - [1997] - قوله: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع يوم عرفة.
أما كون ذلك اليوم كان يوم جُمُعَة، فثابت في"الصّحيحين" [4] .
(1) سنن الدارقطني (2/ 3) .
(2) السنن الكبرى (3/ 184) .
(3) صحيح ابن خزيمة (رقم 1722) .
(4) يشير إلى ما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلًا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها , لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا"، قال: أي آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} قال عمر:"قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم بعرفة يوم جُمعَة"."صحيح البخاري" (رقم45) ، و"صحيح مسلم" (رقم 3017) ."