[2067] - وله شاهد من حديث ابن عمر في"تفسير ابن مردويه".
784 -قوله: ومن مندوباتها: أن لا [يَصِلَ] [1] صلاة الْجُمُعَة بنافلة بعدها, لا الراتبة ولا غيرها، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله، أو بالتحويل إلى موضع آخر، أو بكلام ونحوه. ذكره في"التتمة"وثبت في الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
هذا لم أره في/ [2] الأحاديث هكذا , ولكن:
[2068] - روى مسلم [3] من حديث السائب بن أخت نمر قال: صليت مع معاويهّ في المقصورة، فلما سلم الإِمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الْجُمُعَة فلا تَصِلْهَا بصلاة، حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا بذلك أن لا نُوصِلَ صلاةَ بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
وفي الباب:
[2069] - عن ابن عمر عند أبي داود [4] موقوفًا.
[2070] - وعن عصمة مرفوعًا رواه الطبراني [5] بسند ضعيف.
(1) في"الأصل"و"ب": (يصلي) ، وما أثبته من"م"و"د"وهو أليق بالسياق.
(2) [ق/226
(3) صحيح مسلم (رقم 883) .
(4) سنن أبي داود (رقم 1133) .
(5) المعجم الكبير (ج 17/ رقم 481) .