فهرس الكتاب

الصفحة 1159 من 3279

785 - [2071] - حديث عمر:"إذَ زُحِمَ أَحَدُكُمْ في صَلاِتهِ فَلْيَسْجُد عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ".

البيهقي [1] من طريق أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ:"فَإذَا اشْتَدَّ الزِّحامُ فَلْيَسجُدْ عَلى ظَهْرِ أَخِيه".

ومن طريق أخرى [2] عن عمر:"إذَا اشتَدَّ الْحَرِّ فَلْيَسجُدْ عَلَى ثَوْبِه، هاذا اشتَدَّ الزِّحَام فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ".

وفي الباب:

[2072] - عن ابن عمر مرفوعًا، رواه البيهقي [3] بلفظ: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ النجم، فسجد فيها فأطال السجود، وكثر الناس، فصلى بعضهم على ظهر بعض.

786 - [2073] - حديث عمر وغيره: أنهم قالوا: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة.

[ابن حزم] [4] . [5] من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر [6] .

[2074] - ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي [7] من قول سعيد بن جبير ومن قول

(1) السنن الكبرى (3/ 182 - 183) .

(2) السنن الكبرى (3/ 183) .

(3) السنن الكبرى (3/ 183) .

(4) في"الأصل": (ابن خزيمة) والصواب من"م"و"ب"و"د".

(5) المحلى (5/ 58) .

(6) المصنف ابن أبي شيبة (رقم 5331) .

(7) السنن الكبرى (3/ 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت