785 - [2071] - حديث عمر:"إذَ زُحِمَ أَحَدُكُمْ في صَلاِتهِ فَلْيَسْجُد عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ".
البيهقي [1] من طريق أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ:"فَإذَا اشْتَدَّ الزِّحامُ فَلْيَسجُدْ عَلى ظَهْرِ أَخِيه".
ومن طريق أخرى [2] عن عمر:"إذَا اشتَدَّ الْحَرِّ فَلْيَسجُدْ عَلَى ثَوْبِه، هاذا اشتَدَّ الزِّحَام فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ".
وفي الباب:
[2072] - عن ابن عمر مرفوعًا، رواه البيهقي [3] بلفظ: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ النجم، فسجد فيها فأطال السجود، وكثر الناس، فصلى بعضهم على ظهر بعض.
786 - [2073] - حديث عمر وغيره: أنهم قالوا: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة.
[ابن حزم] [4] . [5] من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر [6] .
[2074] - ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي [7] من قول سعيد بن جبير ومن قول
(1) السنن الكبرى (3/ 182 - 183) .
(2) السنن الكبرى (3/ 183) .
(3) السنن الكبرى (3/ 183) .
(4) في"الأصل": (ابن خزيمة) والصواب من"م"و"ب"و"د".
(5) المحلى (5/ 58) .
(6) المصنف ابن أبي شيبة (رقم 5331) .
(7) السنن الكبرى (3/ 196) .