فهرس الكتاب
وهي في"السنن الأربعة" [1] . وفي رواية النسائي [2] : ورخص للمرضع والحبلى.
وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس:
[3122] - أخرجه أبو داود [3] ولفظه في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال: كانت رخصة للشّيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصِّيام أن يفطرا، ويطعما مكان كلِّ يومِ مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. يعني على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا.
وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة التي لا تطيقه، فعليك بالفداء، ولا قضاء عليك. وصحح الدراقطني [4] إسناده.
1162 - قوله: من أخر قضاء رمضان مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. انتهى.
[3123] - أما ابن عمر ففي الدارقطني [5] ولفظه: من أدركه رمضان وعليه/ [6]
(1) سنن أبي داود (رقم 2408) ، وسنن الترمذي (رقم 715) ، وسنن النسائي (رقم 2267) ، وسنن ابن ماجه (رقم 1667) .
(2) سنن النسائي (رقم 2274، 2275) .
(3) سنن أبي داود (رقم 2318) .
(4) سنن الدارقطني (2/ 205) .
(5) سنن الدارقطني (2/ 196) .
(6) [ق/326] .