فهرس الكتاب

الصفحة 1576 من 3279

وهي في"السنن الأربعة" [1] . وفي رواية النسائي [2] : ورخص للمرضع والحبلى.

وأما الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس:

[3122] - أخرجه أبو داود [3] ولفظه في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال: كانت رخصة للشّيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصِّيام أن يفطرا، ويطعما مكان كلِّ يومِ مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. يعني على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا.

وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة التي لا تطيقه، فعليك بالفداء، ولا قضاء عليك. وصحح الدراقطني [4] إسناده.

1162 - قوله: من أخر قضاء رمضان مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. انتهى.

[3123] - أما ابن عمر ففي الدارقطني [5] ولفظه: من أدركه رمضان وعليه/ [6]

(1) سنن أبي داود (رقم 2408) ، وسنن الترمذي (رقم 715) ، وسنن النسائي (رقم 2267) ، وسنن ابن ماجه (رقم 1667) .

(2) سنن النسائي (رقم 2274، 2275) .

(3) سنن أبي داود (رقم 2318) .

(4) سنن الدارقطني (2/ 205) .

(5) سنن الدارقطني (2/ 196) .

(6) [ق/326] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت