فهرس الكتاب
من جُذَام جامع امرأته وهما محرمان، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"اقْضِيَا نُسُكًا، وَأَهْدِيَا هَدْيًا".
رجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في"موطئه"من طريق سعيد بن المسيب، مرسلًا أيضًا.
1411 - قوله: روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: من أفسد حجه قضى من قابل.
هو في بلاغ مالك المتقدم قبله.
1412 - [3643] . قوله: عن ابن عباس: أنه قال في المجامع امرأته في الإحرام: إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان.
البيهقي [1] من طريق عكرمة عنه. وروى ابن وهب في"موطئه" [2] عن سعيد ابن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه، وفيه ابن لهيعة.
وهو عند أبي داود في"المراسيل" [3] بسند معضل.
1413 - قوله: عن علي: أنه أوجب في القبلة شاة. وعن ابن عباس مثله.
(1) السنن الكبرى (5/ 168) .
(2) ساقه ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (2/ 192) .
(3) مراسيل أبي داود (رقم132ط. الزهراني) .