فهرس الكتاب
[3644] - أما أثر علي؛ فرواه البيهقي [1] -وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف- عن أبي جعفر، عن علي. ولم يدركه.
[3645] - وأما أثر ابن عباس، فذكره البيهقي [2] ولم يسنده.
1414 - قوله: عن ابن عمر: أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد. وعن ابن عباس مثله.
[3646] - أما ابن عمر؛ فرواه ابن أبي شيبة [3] من طريق علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول: في الجراد قبضة من طعام.
[3647] - وسعيد بن منصور، من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر: أنه حكم في الجراد بتمرة.
[3648] - وأما ابن عباس؛ فرواه الشافعي [4] والبيهقي [5] من طريق القاسم بن محمَّد، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام.
ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه. وسنده صحيح.
1415 - [3649] - حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة.
(1) السنن الكبرى (5/ 168) .
(2) السنن الكبرى (5/ 168) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 425) .
(4) الأم للشافعي (2/ 198 - 199) .
(5) السنن الكبرى (5/ 206) .