فهرس الكتاب

الصفحة 1799 من 3279

[3644] - أما أثر علي؛ فرواه البيهقي [1] -وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف- عن أبي جعفر، عن علي. ولم يدركه.

[3645] - وأما أثر ابن عباس، فذكره البيهقي [2] ولم يسنده.

1414 - قوله: عن ابن عمر: أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد. وعن ابن عباس مثله.

[3646] - أما ابن عمر؛ فرواه ابن أبي شيبة [3] من طريق علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول: في الجراد قبضة من طعام.

[3647] - وسعيد بن منصور، من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر: أنه حكم في الجراد بتمرة.

[3648] - وأما ابن عباس؛ فرواه الشافعي [4] والبيهقي [5] من طريق القاسم بن محمَّد، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام.

ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه. وسنده صحيح.

1415 - [3649] - حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة.

(1) السنن الكبرى (5/ 168) .

(2) السنن الكبرى (5/ 168) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 425) .

(4) الأم للشافعي (2/ 198 - 199) .

(5) السنن الكبرى (5/ 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت