فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 3279

ضم بعضها إلى بعض قويت، وكأنها لم تثبت عند الشَّافعي حتى قال: ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة.

قلت: قد نقل ابن ماجه [1] ، عن الشَّافعي فرقًا من حيث المعنى، وأشار في"الأم"إلى نحوه.

[87] - روى الدّارَقطني [2] من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن خارجة بن عبد الله بن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أصاب ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو جلده بول صبي وهو صغير، فصب عليه من الماء بقدر ما كان البول.

وإسناده ضعيف [3] .

36 - [88] - حديث أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. وفي رواية: لم يأكل الطعام. إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - فبال في حجره، فدعا بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. متفق عليه [4] . ولمسلم: فدعا بماء فرشه.

تنبيه

أم قيس اسمها: آمنة. قاله السهيلي.

(1) سنن ابن ماجه (1/ 174) .

(2) السنن (1/ 130) .

(3) حقه أن يكون ضعيفًا جدًا، إذ علته: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك.

(4) انظر: صحيح البخاري (رقم 5693) ، ومسلم (رقم 287) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت