فهرس الكتاب
وقيل: جذامة. وابنها لم يذكر اسمه [1] .
ادعى الأصيلي أن قوله:"ولم يغسله"مدرج من قول ابن شهاب [2] .
وفي الباب:
[89] - عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء، فأتبعه إياه.
متفق عليه [3] ، زاد مسلم: ولم يغسله.
* حديث أبي هريرة:"إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكِمْ فَلْيُرِقْه، وَلْيَغْسِلْهُ سَبعًا، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ أَوْ إحْدَاهُنّ".
تَقَدّم الكلام عليه [4] ، وأن مسلما رواه [5] إلى قوله:"سبعَ مرات"، وبقية الحديث ليس هو عنده.
ورواه النسائي [6] وابن خزيمة [7] والدّارَقطنيّ [8] كما رواه مسلم، وجزم
(1) انظر: فتح الباري (1/ 328) .
(2) انظر جواب الحافظ ابن حجر عن هذه الدعوى في: فتح الباري (1/ 328) .
(3) صحيح البخاري (رقم 222) ، وصحيح مسلم (رقم 286) بلفظ"فيبرك عليهم ويحنكهم".
(4) انظر: (رقم 30) .
(5) انظر: صحيح مسلم (رقم 279) (89) .
(6) السنن (رقم 66) .
(7) صحيحه (رقم 98) .
(8) السنن (1/ 64) .