فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 3279

وقيل: جذامة. وابنها لم يذكر اسمه [1] .

ادعى الأصيلي أن قوله:"ولم يغسله"مدرج من قول ابن شهاب [2] .

وفي الباب:

[89] - عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء، فأتبعه إياه.

متفق عليه [3] ، زاد مسلم: ولم يغسله.

* حديث أبي هريرة:"إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكِمْ فَلْيُرِقْه، وَلْيَغْسِلْهُ سَبعًا، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ أَوْ إحْدَاهُنّ".

تَقَدّم الكلام عليه [4] ، وأن مسلما رواه [5] إلى قوله:"سبعَ مرات"، وبقية الحديث ليس هو عنده.

ورواه النسائي [6] وابن خزيمة [7] والدّارَقطنيّ [8] كما رواه مسلم، وجزم

(1) انظر: فتح الباري (1/ 328) .

(2) انظر جواب الحافظ ابن حجر عن هذه الدعوى في: فتح الباري (1/ 328) .

(3) صحيح البخاري (رقم 222) ، وصحيح مسلم (رقم 286) بلفظ"فيبرك عليهم ويحنكهم".

(4) انظر: (رقم 30) .

(5) انظر: صحيح مسلم (رقم 279) (89) .

(6) السنن (رقم 66) .

(7) صحيحه (رقم 98) .

(8) السنن (1/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت