فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 3279

النسائي [1] وابن مَنده، وغير واحد بتفرد علي بن مسهر بزيادة:"فَلْيُرِقْه". ورواه مسلم أيضًا [2] من وجه آخر، بلفظ:"أولَاهنّ بالتُّراب".

وفي رواية صحيحة للشافعي [3] :"أوَلاهُنّ، أَوْ أُخْرَاهنَّ بالتُّراب".

وفي رواية لأبي عبيد بن سلام في كتاب"الطهور" [4] له بلفظ؟"إِذَا وَلَغ الْكَلْبُ في الإناءِ غُسِلَ سَبْعَ مرَّات، أُولَاهُنَّ أو إِحْدَاهنّ بالتُّراب".

وهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره.

ورواه البزار [5] من هذا الوجه، بلفظ:"فَلْيَغْسِلْه سَبْعَ مرات؛ إحْدَاهنّ بالتراب". وإسناده حسن، ليس فيه إلا أبو هلال الرّاسبي وهو صدوق.

ورواه الدّارَقطني [6] من حديث علي بن أبي طالب بلفظ إحداهن بالبطحاء.

وإسناده ضعيف [7] ، فيه الجارود بن يزيد، وهو متروك.

وروى مسلم [8] من حديث عبد الله بن مغفل، بلفظ:"فَاغْسِلُوه سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثامِنَةَ بالتُّرَابِ".

(1) قال: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه.

(2) صحيحه (رقم 279) (91) .

(3) مسنده (ص 8) .

(4) لم أجده مرفوعًا، بهذا الإسناد عنده، وإنما روى (رقم 204) بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا قوله:"إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب، والهر مرة".

(5) مسنده (رقم

(6) السنن (1/ 65) .

(7) يعني هو ضعيف جدًا.

(8) صحيحه (رقم 280) (93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت