فهرس الكتاب

الصفحة 2311 من 3279

قلت: سبق حديثه في"الصيام"، وهو في"الصحيحين": عن أنس [1] وابن عمر [2] وأبي سعيد [3] وأبي هريرة [4] وعائشة [5] .

وليس المراد بخصوصيته بإباحته: مطلقَ الوصال؛ لأن في بعض طرقه:"فَأيّكم أَرَادَ أن يواصِلَ فَلْيُواصِلْ إلى السَّحْرِ".

ولا ينتهض دليل تحريم الوصال أيضًا، وإنّما حرف المسألة: أنه كان له أن يتقرّب به، وليس ذلك لغيره والله أعلم.

1900 - قوله: ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة؛ من جارية وغيرها -إلى أن قال- ومن صفاياه: صفية بنت حيي، اصطفاها، وأعتقها، فتزوجها، وذو الفقار، انتهى.

أما الأول:

[4673] - فروى أبو داود [6] والنسائي [7] من طريق عامر الشعبي، مرسلًا، قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم يدعى الصّفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس.

(1) صحيح البخاري (رقم 1961) ، وصحيح مسلم (رقم 1104) .

(2) صحيح البخاري (رقم 1962) ، وصحيح مسلم (رقم 1102) .

(3) صحيح البخاري (رقم 1963) .

(4) صحيح البخاري (رقم 1965) وصحيح مسلم (رقم 1103) .

(5) صحيح البخاري (رقم 1964) وصحيح مسلم (رقم 1105) .

(6) سنن أبي داود (رقم 2991) .

(7) سنن النسائي (رقم 4145) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت