فهرس الكتاب

الصفحة 2314 من 3279

صلحهم، فقد صارت فيئا لا يخمس، وللإمام وضعه حيث أراه الله.

وأما ذو الفقار:

[4681] - فرواه أحمد [1] - [2] والترمذي [3] وابن ماجه [4] والحاكم [5] من حديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - تنفّل [6] سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.

[4682] - وفي الطبراني [7] عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيف هذا الفقار. إسناده ضعيف.

واعترض على الرافعي هنا: بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - [يقسمها] [8] برأيه، فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس:"تنفّل"بمعنى أنه أخّره لنفسه، ولم يعطه أحدا.

(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 271) .

(2) في الأصل زيادة (وأبو داود) ، ولم ترد من باقي الشخ، ولم يرد هذا الحديث عند أبي داود.

(3) سنن الترمذي (رقم 1561) ، وقال:"حسن غريب".

(4) سنن ابن ماجه (رقم 2808) .

(5) مستدرك الحاكم (2/ 129، 3/ 39) .

(6) أي أخذه من النفل - من هامش"لأصل".

(7) المعجم الكبير (رقم 3197) .

(8) في الأصل: (فقسمها) والمثبت من"م"و"هـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت