فهرس الكتاب
صلحهم، فقد صارت فيئا لا يخمس، وللإمام وضعه حيث أراه الله.
وأما ذو الفقار:
[4681] - فرواه أحمد [1] - [2] والترمذي [3] وابن ماجه [4] والحاكم [5] من حديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - تنفّل [6] سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.
[4682] - وفي الطبراني [7] عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيف هذا الفقار. إسناده ضعيف.
واعترض على الرافعي هنا: بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - [يقسمها] [8] برأيه، فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس:"تنفّل"بمعنى أنه أخّره لنفسه، ولم يعطه أحدا.
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 271) .
(2) في الأصل زيادة (وأبو داود) ، ولم ترد من باقي الشخ، ولم يرد هذا الحديث عند أبي داود.
(3) سنن الترمذي (رقم 1561) ، وقال:"حسن غريب".
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2808) .
(5) مستدرك الحاكم (2/ 129، 3/ 39) .
(6) أي أخذه من النفل - من هامش"لأصل".
(7) المعجم الكبير (رقم 3197) .
(8) في الأصل: (فقسمها) والمثبت من"م"و"هـ".