فهرس الكتاب
1901 - قوله: ومنه خمس الخمس، كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستبداد به، وأربعة أخماس الفيء، على ما تقدم في"قسمة الفيء أو الغنيمة".
1902 - قوله: دخول مكة بغير إحرام.
تقدم في"باب دخول مكة". ويمكن أن يقال: إن دخولها إذ ذاك كان للحرب، فلا يعد ذلك من الخصائص.
نعم، يعد من خصائصه القتال فيها؛ لقوله في الحديث الصحيح [1] :"فَقُولُوا إنّ الله أَذِن لِرَسولِه وَلم يَأْذَنْ لكُمْ".
* قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث".
تقدم في"باب القسم والغنيمة"، وهذا اللفظ أيضًا في"الأوسط للطبراني" [2] .
[4683] - وقال الحميدي في"مسنده" [3] : حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ".
(1) صحيح البخاري (رقم 104) ، وصحيح مسلم (رقم 1354) من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه.
(2) المعجم الأوسط (رقم 4578) .
(3) لم أجده في المطبوع منه.