"يفرق بَيْنَهُمَا ..."كذا قال! واعتمد على ما فهمه من سياق الدّارقطني. والله المستعان.
2237 - [5459] - حديث:"طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ".
مسلم [1] والترمذي [2] وابن ماجه [3] عن جابر أتم منه، وله طرق.
2238 - [5460] - حديث:"إنّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُل مِنْ كَسْبِه، وَوَلَدُه مِنْ كَسْبِه، فَكلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
أحمد [4] وأصحاب السنن [5] وابن حبان [6] والحاكم [7] من حديث عائشة، واللفظ لابن ماجه سوى قوله:"فكلوا من أموالهم". وفي رواية أبي داود وغيوه:"أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِن كَسْبِكم وَإنَّ أولادَكُم مِن كسْبِكُم".
وفي رواية له [8] وللحاكم [9] :"وَلَد الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".
(1) صحيح مسلم (رقم 2059) .
(2) سنن الترمذي (رقم 1820) .
(3) سنن ابن ماجه (رقم 3254) .
(4) مسند الإمام أحمد (6/ 31، 42، 127، 153) .
(5) سنن أبي داود (رقم 3528) ، وسنن الترمذي (رقم 1358) ، وسنن النسائي (رقم 4449) ، وسنن ابن ماجه (رقم 2290) . وقال الترمذي:"حديث حسن".
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4260، 4261) .
(7) مستدرك الحاكم (2/ 46) وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(8) سنن أبي داود (رقم 3529) .
(9) مستدرك الحاكم (2/ 46) .