وفي رواية للحاكم [1] مثل سياق المصنّف إلا قوله:"فكلوا من أموالهم"، وصححه أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في"العلل" [2] .
وأعله ابن القطان [3] بأنّه عن عمارة عن عمّته، وتارة عن أمّه، وكلتاهما لا تعرفان.
وزعم الحاكم في موضع آخر من"مستدركه" [4] بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بلفظ:"وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُم إِلَيْهَا"أنّ الشيخين أخرجاه باللّفظ الأوّل، ووهم في ذلك وهمًا لا ينفكّ عنه لأنه قد استدركه فيما قَبْلُ. وقال أبو داود [5] في هذه الزيادة وهي"إذا احتجتم إليها"إنها منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدّثني به حماد ووهم فيه.
وفي الباب:
[5461] - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أعرابيًّا أتى النّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ لي مالًا وولدًا ووالدي يريد أن يجتاح مالي، قال:"أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ، إن أولادَكُمْ مِنْ أَطْيَب كَسْبِكُم فَكُلُوا مِن كَسْبِ أوْلادِكُم".
أخرجه أحمد [6] وأبو داود [7] وابن خزيمة وابن الجارود [8] [9] .
(1) المصدر السابق.
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 465/ رقم 1396) .
(3) بيان الوهم والإيهام (4/ 546) .
(4) مستدرك الحاكم (2/ 284) .
(5) سنن أبي داود (3/ 289/ رقم 3529) .
(6) مسند الإمام أحمد (2/ 204) .
(7) سنن أبي داود (رقم 3530) .
(8) المنتقى (رقم 995) .
(9) [ق/568] .