2239 - [5462] - حديث: أنّ رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، معي دينار فقال:"أَنْفِقْه عَلَى نَفْسِكَ ..."الحديث.
الشّافعي وأحمد [1] والنسائي [2] وأبو داود [3] وابن حبان [4] والحاكم [5] من حديث أبي هريرة.
قال ابن حزم [6] : اختلف يحيى القطان، والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا [7] فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرّة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.
قلت:
[5463] - وفي"صحيح مسلم" [8] من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 251، 471) .
(2) سنن النسائي (رقم 2535) .
(3) سنن أبي داود (رقم 1691) .
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3337، 4233، 4235) .
(5) مستدرك الحاكم (1/ 415) ، وقال:"حديث صحيح على شرط مسلم".
(6) المحلى (10/ 105) .
(7) صحيح البخاري (رقم 94، 95) .
(8) صحيح مسلم (رقم 997) .