فهرس الكتاب
الأسنان ... إلى أن قال: وفي اللسان الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية.
2327 - [5645] - حديث أبي بكر وعمر وعلي: إذا جنى إنسان على آخر في صلبه، فذهب جماعة: أنّ الدّية تلزمه.
أما أبو بكر؛ فليس هو الصديق، وإنما هو أبو بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، كما سيأتي.
[5646] - وأما عمر؛ فروى ابن أبي شيبة [1] عن أبي خالد، عن عوف: سمعت شيخا في زمن الجماجم [2] وهو أبو المهلب عم أبي قلابة قال: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر فذهب سمعُه وعقلُه ولسانُه وذكرُه فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديّات وهو حي.
[5647] - وأمّا علي؛ فذكره ابن المنذر في"كتابه الكبير"عنه قال: في الصلب الدية إذا منع الجماع.
وروى البيهقي [3] من طريق الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمر وابن حزم عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وفي الصلب الدية.
2328 - [5648] - حديث زيد بن أسلم: في الإفضاء الدّية.
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 167) .
(2) في"م": (الحاكم) ، وهو خطأ، وفي"هـ": (الحجاج) ، وهو متجه؛ لأن فتنة الجماجم، وهي فتنة ابن الأشعث في زمن الحجاج، وجاء في"مصنف ابن أبي شيبة": (قبل فتنة ابن الأشعث) .
(3) السنن الكبرى (8/ 95) .