فهرس الكتاب

الصفحة 2783 من 3279

لم أجده عنه، ولا عن غيره.

[5649] - وقد أخرج ابن أبي شيبة [1] عن عمر: أنّه حكم فيه بثلث الدّية، وكذا عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز.

[5650] - وأخرج أيضا [2] عن وكيع، عن شيخ، عن قتادة، عن زيد في الرجل يعقر المرأة، قال: إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث، وإن لم يمسك فالدية.

قلت: وهذا موافق للأصل.

2329 - حديث عمر وعلي: إن جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته.

[5651] - أما الأثر عن عمر وعلي؛ فروى البيهقي [3] عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد: ثمنه بالغا ما بلغ.

[5652] - وروى عبد الرزاق [4] عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: أنّ عمر جعل في العبد ثمنَه، كعقل الحر في ديته. فيه انقطاع إلا إن أراد عمر بن عبد العزيز.

[5653] - وروى ابن أبي شيبة [5] عن حفص، عن حجاج، عن حصين

(1) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 411 - 412) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 412) .

(3) السنن الكبرى (8/ 37) .

(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 18190) .

(5) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت