فهرس الكتاب

الصفحة 3046 من 3279

البيهقي [1] من طريق معمر، عن أيوب، قال: أمر عثمان أن يشترى له رقيق، وقال: لا يفرق بين الوالد وولده.

ورواه الثوري موصولا.

2594 - حديث: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك عقار مكة بأيدي أهلها.

مستفاد من الأصل [2] ، ومن:

[6225] - قوله:"وَمَن دَخَل دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمن دَخَلَ دَارَ حَكِيم ابن حزام فَهُو آمِن". ذكره ابن إسحاق في"السيرة" [3] وفي"الصحيحين" [4] من حديث أسامة بن زيد:"وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْ رِبَاعٍ؟".

2595 - [6226] - حديث: أن عمر فتح السواد عنوة، وقسمه بين الغانمين، ثم استطاب قلوبهم واستردّه.

[6227] - وقال جرير بن عبد الله البجلي: كانت بجيلة رُبُعَ الناس يوم القادسية، فقسم لهم عمر رُبُعَ السواد، فاستغلوا ثلاث سنين أو أربعا، ثم قدمت على عمر فقال: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم ... فذكر الحديث.

[6228] - وعن عتبة بن فرقد: أنَّه اشترى أرضا من أرض السواد، فأتى عمر

(1) السنن الكبرى (9/ 126) .

(2) أي عدم الفعل حتى يُنقَل خلافه -من هامش"الأصل".

(3) السيرة النبوية، لابن هشام (5/ 60) .

(4) صحيح البخاري (رقم 1588) ، وصحيح مسلم (رقم 1351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت