فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 3279

لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود، وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة.

وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق.

كذا قال! وتساهل في نقل الإجماع؛ فقد صححه البيهقي، وقال: إن أبا إسحاق قد بيّن سماعه [من] [1] الأسود في رواية زهير عنه.

وجمع بينهما ابن سريج على ما حكاه الحاكم، عن أبي الوليد الفقيه، عنه.

وقال الدارقطني في"العلل": يشبه أن يكون الخبران صحيحين. قاله بعض أهل العلم.

وقال الترمذي [2] : يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.

وعلى تقدير صحته؛ فيحمل على أن المراد: لا يمس ماء للغسل، ويؤيده رواية عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عند أحمد [3] بلفظ: كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، حتى يصبح ولا يمس ماء.

أو كان يفعل الأمرين؛ لبيان الجواز.

وبهذا جمع ابن قتيبة في"اختلاف الحديث" [4] .

ويؤيده: ما رواه هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق، عن الأسود.

(1) في الأصل: (عن) والمثبت من باقي النسخ.

(2) انظر: سنن الترمذي (1/ 202) .

(3) مسند الإمام أحمد (6/ 224) .

(4) انظر: مختلف الحديث لابن قتيبة (ص 241) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت