فهرس الكتاب
[624] - وما رواه ابن خزيمة [1] وابن حبان [2] في"صحيحيهما"عن ابن عمر: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أينام أحدنا وهو جنب؟ قال:"نَعَمْ ويتَوَضأُ إِنْ شَاءَ".
وأصله في"الصحيحين"دون قوله: إن شاء. كما سيأتي.
195 [625] - حديث:"إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُم بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَأ بَينَهُمَا وُضُوءًا".
مسلم [3] من حديث أبي سعيد الخدري.
ورواه أحمد [4] وابن خزيمة [5] وابن حبان [6] والحاكم [7] وزاد:"فإنَّه أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ" [8] .
وفي رواية ابن خزيمة [9] والبيهقي [10] :"فَليَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ"، وقال: إن الشافعي قال: لا يثبت مثله.
وقال البيهقي: لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد
(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 211) .
(2) انظر: الإحسان (رقم 1216) .
(3) انظر: صحيح مسلم (308) .
(4) مسند الإمام أحمد (رقم 11162) .
(5) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 219) .
(6) انظر: صحيح ابن حبان (رقم1210، 1211) .
(7) انظر: المستدرك (1/ 152) .
(8) الزيادة عند ابن خزيمة أيضا. انظر: (رقم 221) .
(9) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم 220) .
(10) السنن الكبرى (7/ 192) .