فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 3279

الإبراد، ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت.

* حديث:"لَولا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمَّتِي لأَمَرْتُهُم بِتَأخِير الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيل، أَوْ نِصْفِه".

تَقَدَّم.

291 - [848] - حديث عائشة: كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن مُتَلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغَلَس.

متفق عليه [1] . وله ألفاظ منها:"لا يعرف بعضهن بعضا"وهي للبخاري، ومنها: من تغليس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة، وهي لمسلم.

[849] - حديث رافع بن خديج:"أَسْفِرُوا بِالْفَجْر؛ فإنه أَعْظَمُ للأَجْرِ".

احتج به الحنفية.

رواه أصحاب السنن [2] وابن حبان [3] وغيرهم، وفي لفظ الطَّبرانيّ [4] وابن حبّان [5] :"فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ بِالصُّبْحِ فإنَّه أَعْظَمُ لِلأَجْر".

(1) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم 578) ، وصحيح مسلم (رقم 645) .

(2) انظر: سنن أبي داود (رقم 424) ، وسنن الترمذي (رقم 154) ، وسنن النَّسائيّ (رقم 548، 549) ، وسنن ابن ماجه (رقم 672) .

(3) الإحسان (رقم 1489، 1491) .

(4) المعجم الكبير (رقم 4294) ، ولفظه:"مَا أَسفَرْتُم بِالفَجْرِ؛ فإنه أَعظَمُ لِلأجْرِ"

(5) الإحسان (رقم 1489) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت