فهرس الكتاب
وأجيب عنه: بأن المعنى به تحقيق طلوع الفجر [1] .
قال التّرمذيّ [2] : قال الشّافعي وأحمد وإسحاق: معناه: أن يضح الفجر فلا يشك فيه.
قال: ولم يروا أنّ المعنى تأخير الصلاة.
يقال: وضح الفجر يضح إذا أضاء، ويرده رواية ابن أبي شيبة [3] وإسحاق وغيرهما بلفظ:"ثَوِّب [4] بِصَلاةِ الصُبْحِ يَا بِلال، حَتّى يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِن الإسْفَار". لكن روى الحاكم [5] من طريق الليث، عن أبي النضر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله.
292. [850] - حديث:"المؤذِّنُون [أُمَنَاء النَّاسِ] [6] على صَلاتِهِمْ".
البَيهقيّ [7] من حديث أبي محذورة، وزاد:"وسَحُورِهِمْ".
(1) انظر: الإحسان (4/ 357) .
(2) سنن الترمذي (1/ 289/ رقم 154) .
(3) في مسنده: كما في المطالب العالية (رقم 270) .
(4) كذا في جميع النسخ: (ثوب) بالثاء المثلثة بعدها واو ثم باء، وفي المصدر السابق: (نَوِّر) بالنون في أوله، وفي آخره راء. وهو أبين في المعنى.
(5) المستدرك (1/ 190) .
(6) في الأصل: (أمناء الله) والثبت من باقي النسخ، ومصدر التخريج.
(7) السّنن الكبرى (1/ 426) .