فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 64

س17: ما حكم المسح على الخفين؟

ج: يجوز بشروط سبعة، وهي:

1 -لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء.

2 -وسترهما لمحل الفرض.

3 -وإمكان المشي بهما عرفًا.

4 -وثبوتهما بنفسهما.

5 -وإباحتهما.

6 -وطهارة عينهما.

7 -وعدم وصفهما البشرة.

س18: كم مدَّة المسح عليهما؟ وما المقدار الذي يجب مسحه؟

ج: يمسح مقيم وعاص بسفره يومًا وليلة من حين حدث بعد لبس.

ويمسح مسافر سفر قصر، ثلاثة أيام بلياليها، ومسافة القصر: يومان معتدلان يسير الأثقال ودبيب الأقدام.

ويجب مسح أكثر أعلاه، ولا يجزئ مسح أسفله ولا عقبه، ولا يسن ذلك.

س19: ما يُبطل المسح عليهما؟

1 -ما أوجب الغسل.

2 -أو ظهور بعض محل الفرض.

3 -أو انقضاء مدة المسح.

س20: هل يجوز المسح على غير الخفين؟

ج: نعم، يجوز المسح على الجبيرة، وهي: أخشاب أو خرق تربط على الكسر أو الجرح.

س21: أخبرني عن حكم المسح عليها؟

ج: إن وضعها على طهارة، ولم تتجاوز محل الحاجة، غسل الصحيح، ومسح على الجريح.

وإن تجاوزت وخيف الضرر بنزعها، وجب مع المسح التيمم للزائد.

وإن وضعها على غير طهارة غسل الصحيح، وتيمم بلا مسح تجاوزت أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت