فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 64

س3: ما الذي يباح اتخاذه من الأواني؟

ج: يباح اتخاذ كل إناء طاهرٍ، واستعماله، إلا آنية الذهب والفضة، فيحرم استعمالهما واتخاذهما.

س4: ما حكم آنية الكفار وثيابهم؟

ج: آنية الكفار وثيابهم طاهرة، ما لم تُعْلَم نجاستها.

س5: ما حكم أجزاء الميتة؟

ج: عظم الميتة وقرنُهَا نجس.

وكذا جلدها، ولا يطهر بالدباغ، لكن لو دُبِغَ يباح استعماله في اليابسات دون المائعات.

وأما الشعر والصوف والريش فطاهر، إن كان من حيوان طاهر في الحياة، وإن لم يكن من مأكولًا كالهرة.

س6: ما هو الاستنجاء؟ وما حكمُهُ؟

ج: هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهورٍ، أو حجر مباح ونحوه كالخرق.

وهو واجب لكل خارج إن لم يكن ميتًا، أو ريحًا، أو ناشفًا لم يلوث المحلَ كالحصى.

س7: ما شرط صحتهِ؟

ج: شرط صحته الإنقاء:

وهو بالماء: عود خوشنة المحل كما كان.

وبالحجر: أن يبقى أثرٌ لا يزيله إلا الماء. بشرط:

1 -أن يمسح ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل.

2 -وأن لا يتجاوز الخارج موضع العادة.

والأفضل: أن يستجمر أولًا بالأحجار ثم يُتبعها بالماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت