س22: كم نواقض الوضوء؟
ج: نواقض الوضوء ثمانية، وهي:
1 -الخارج من السبيلين قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا أو نجسًا.
2 -وخروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان الخارج بولًا أو غائطًا نقض مطلقًا وإن كان غيرهما كالدَّم والقيء، نقض إن كثر عند كل أحدٍ بحسب نفسه.
3 -وزوال العقل بجنون، أو تغطيته بنحو نوم، ما لم يكن يسيرًا عرفًا من جالس متمكن أو قائم.
4 -ومس فرج الآدمي قبُلًا أو دُبُرًا باليد بلا حائل.
5 -ولمس الذَّكر بشرة الأنثى، والأنثى بشرة الذكر بشهوة، ولو كان الملموس ميتًا أو عجوزًا أو محرمًا.
6 -وغسل الميت أو بعضه.
7 -وأكل لحم الإبل ولو نيئًا.
8 -والردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى.
وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الموت.
س23: ما حكم مَنْ شك في الطَّهارة؟
ج: مَنْ تيَّقن الطهارة وشكَّ في الحدث، أو تيقَّن الحدث وشكَّ في الطهارة، عمل بما تيقن.
س24: ما يحرم على المحدث فعله؟
ج: يحرم على المحدث حدثًا أصغر أو أكبر:
1 -الصلاة.
2 -والطواف.
3 -ومس المصحف بلا حائل.
وعلى المحدث حدثًا أكبر:
1 -قراءة القرآن.
2 -والجلوس في المسجد بلا وضوءٍ.