فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 64

س44: ما حكم الأذان والإقامة؟

ج: حكم الأذان والإقامة أنهما فرضا كفاية في الحضَر على الرِّجال الأحرار.

ويسنان للمنفرد، وفي السَّفر.

ويكرهان للنساء، ولو بلا رفع صوت.

ولا يصحان إلا:

1 -مرتبين.

2 -متواليين عرفًا.

3 -وأن يكونا من واحد، بنيةٍ منه.

أي: لو أذّن واحد بعض الأذان أو الإقامة، وأتمهما آخر لم يصحا.

س45: ما يشترط في المؤذّن؟

ج: يشترط في المؤذن ستة شروطٍ:

1 -كونه مسلمًا.

2 -ذكرًا.

3 -عاقلًا.

4 -مميزًا.

5 -ناطقًا.

6 -عدلًا ولو ظاهرًا.

س46: هل يصح الأذان والإقامة قبل الوقت أم لا؟

ج: لا يصحان قبل الوقت، إلا أذن الفجر، فيصح بعد نصف الليل.

س47: ما ركن الأذان؟

ج: ركنه: رفع الصوت به، ما لم يؤذّن لحاضرٍ.

ويسنُّ كون المؤذّن:

1 -صيّتًا.

2 -أمينًا.

3 -عالمًا بالوقت.

4 -متطهرًا.

5 -قائمًا فيهما.

س48: ما يُسَنُّ لمن سمع المؤذّن أو المقيم؟

ج: يسنُّ للمؤذّن، ولمن سمعه، أو سمع المقيم أن يقول مثله.

إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وإلا في التثويب، وهو قول المؤذّن في أذان الفجر: الصلاة خير من النّوم، فيقول سامعه: صدقت وبررت.

ويقول عند لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها.

ويصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا فرغ، ويقول: (( اللهم ربَّ هذه الدعوة التّامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته ) ).

ثم يدعو هنا، وعند الإقامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت