س63: على مَنْ تجب صلاة الجماعة؟
ج: تجب صلاة الجماعة للصلوات الخمس على: الرجال الأحرار القادرين عليها، حضرًا وسفرًا.
ولا تنعقد بالمميِّز في الفرْض.
وتسنُّ الجماعة في المسجد.
وتسنُّ للنساء منفردات عن الرجال.
س64: ما يتحمّل الإمام عن المأموم؟
ج: يتحمّل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء:
1 -القراءة.
2 -وسجود السهو.
3 -وسجود التلاوة.
4 -والسترة قدَّامَهُ، لأن سترة الإمام سترةُ لمن خلفه.
5 -ودعاء القنوت.
6 -والتشهد الأول إذا سبق المأموم بركعةٍ في رباعية.
7 -وقول: (( سمع الله لمن حمده ) ).
8 -وقول: (( ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد ) ).
س65: مَنْ الأولى بالإمامة؟
ج: الأولى بها:
1 -الأجود قراءة.
ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيهٍ أمي.
2 -ثم الأسنُّ.
3 -ثم الأشرف.
4 -ثم الأتقى والأورع.
5 -ثم يُقرع.
وصاحب البيت، وإمام المسجد - ولو عبدًا - أحقُّ بالإمامة.
والحرُّ أولى من العبد.
والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم.
وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه.