فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 64

س63: على مَنْ تجب صلاة الجماعة؟

ج: تجب صلاة الجماعة للصلوات الخمس على: الرجال الأحرار القادرين عليها، حضرًا وسفرًا.

ولا تنعقد بالمميِّز في الفرْض.

وتسنُّ الجماعة في المسجد.

وتسنُّ للنساء منفردات عن الرجال.

س64: ما يتحمّل الإمام عن المأموم؟

ج: يتحمّل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء:

1 -القراءة.

2 -وسجود السهو.

3 -وسجود التلاوة.

4 -والسترة قدَّامَهُ، لأن سترة الإمام سترةُ لمن خلفه.

5 -ودعاء القنوت.

6 -والتشهد الأول إذا سبق المأموم بركعةٍ في رباعية.

7 -وقول: (( سمع الله لمن حمده ) ).

8 -وقول: (( ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد ) ).

س65: مَنْ الأولى بالإمامة؟

ج: الأولى بها:

1 -الأجود قراءة.

ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيهٍ أمي.

2 -ثم الأسنُّ.

3 -ثم الأشرف.

4 -ثم الأتقى والأورع.

5 -ثم يُقرع.

وصاحب البيت، وإمام المسجد - ولو عبدًا - أحقُّ بالإمامة.

والحرُّ أولى من العبد.

والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم.

وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت