وتصحُّ إمامة الفاسق مطلقًا إلا في جمعة وعيدٍ تعذرًا خلف غيره.
ولا تصحُّ إمامة العاجز عن شرط أو ركنٍ إلا بمثله.
ولا تصح إمامة المرأة للرجال، ولا إمامة المميّز للبالغ في الفرض، وتصحُّ إمامته في النّفل، وفي الفرض بصبيٍّ مثله.
ولا يصحُّ الفرض خلف النفل، ويصحٌّ العكس.
وتصحُّ المقضيّة خلف الحاضرة. وعكسُهُ حيث استويا في الاسم، فلا يصحُّ عصر خلف ظهر ولا عكسه.
س66: أين موقف الإمام من المأموم؟
ج: يصحُّ وقوف الإمام وسط المأمومين، والسُّنَّة وقوفه مقدَّمًا عليهم.
ويقفُ الرجل الواحد عن يمينه محاذيًا له، ولا تصحُّ عن يساره مع خلوِّ يمينه.
وتقف المرأة خلفه.
ولا يصح أن يقف الرجل منفردًا خلف الصفِّ.
س67: من يُعذَر بترك الجُمُعَة والجماعة؟
ج: يُعْذَرُ بترك الجمعة والجماعة:
1 -المريض.
2 -والخائف حدوث المرض.
3 -والمدافع أحد الأخبثين البول والغائط.
4 -ومن له ضائع يرجوه.
5 -أو يخاف ضياع ماله، أو فواته، أو يخاف ضررًا فيه.
6 -أو يخاف على مالٍ استُؤجر فحفظه كنظارة بستان.
7 -أو أذى بمطر ووحلٍ، أو ثلج وجليدٍ، وريحٍ باردة بليلة مظلمة.