فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 64

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده:

س1: ما هي الطَّهارة لغةً وشرعًا؟

ج: الطََّهارة لغة: النَّظافة.

وشرعًا: ارتفاع الحدث، وزوال الخبث.

ثم الحدث قسمان:

1 -أكبر: وهو ما أوجب الغسل.

2 -وأصغر وهو ما أوجب الوضوء.

س2: كم أقسام الماء؟ وما هي؟

ج: أقسام الماء ثلاثة:

الأوَّل: طهورٌ:

وهو الباقي على خلقته الأصلية، سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض.

وهو طاهر في نفسه، مطهر لغيره.

يرفع الحدث، ويزيل الخبث.

الثاني: طاهر: وهو:

1 -ما تغيَّر كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة شيء طاهر كزعفران.

2 -أو كان قليلًا واستُعمل في رفع حدثٍ.

3 -أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلَّف القائم من نوم ليلٍ قبل غسلها ثلاثًا بنية وتسميةٍ.

وذلك واجب:

وهو طاهر في نفسه، غير مطهِّر لغيره.

يجوز استعمالُه في غير رفع حدثٍ وزوال خبث كطبخ وشربٍ ونحوهما.

الثالث: نجس.

وهو: ما وقعت فيه نجاسة، وكان قليلًا، وإن لم يتغيَّر، أو كثيرًا وتغيَّر أحد أوصافه.

ولا يرفع الحدث، ولا يزل الخبث.

والكثير: ما بلغ قلَّتين فأكثر.

وهما: أحد وسبعون رطلًا وثلاثة أسباع رطل بالنَّابلسي وما وافقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت