فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 64

س35: كيف يطهُر المتنجس؟

ج: إذا كانت النجاسة من الكلب والخنزير وما تولَّد منهما أو من أحدهما يُغسل المتنجس سبع مراتٍ إحداهن بترابٍ طهور.

وإن كانت من غير ذلك، يغسل سبعًا بالماء فقط.

ويكفي في بول صبي لم يأكل الطعام نضحه وغمره بالماء.

وتطهُر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة بالماء.

س36: ما الطاهر وما النجس من الحيوان؟

ج: ما لا يؤكل لحمُه من الطير والبهائم مما فوق الهرة نجس.

وما دونها كالفأرة طاهر.

وكل ميتةٍ نجسة إلا:

1 -ميتة الآدمي.

2 -والسمك.

3 -والجرادُ.

4 -وما لا دم له سائل، كالعقرب.

س37: ما حكم الخارج مما يؤكل لحمه؟

ج: ما أكل لحمه: فبوله وروثه، وكل خارج منه طاهر، إلا الدم والقيح، لكن يعفى عن يسيره في الصلاة.

س38: ما حكم الخارج مما لا يؤكل لحمه؟

ج: كل خارجٍ منه نجس، إلا مني الآدمي ولبنُه فطاهر.

ويعفى في الصلاة عن يسير الدّم والقيح منه، إن كان طاهرًا في الحياة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت