فهرس الكتاب
(قال في الذخيرة في الكلام على الولاية الخامسة التي هي وظيفة القضاء: قال اللخمي: إقامة الحكم للناس واجب؛ لأنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فعلى ولي الأمر أن ينظر في أحكام المسلمين إن كان أهلا أو يقيم للناس من ينظر فإن لم يكن للموضع ولي أمر كان ذلك لذوي الرأي والثقة فما اجتمع رأيهم عليه أن يصلح أقاموه، انتهى. وقال المازري في شرح التلقين: القضاء ينعقد بأحد وجهين، أحدهما: عقد أمير المؤمنين أو أحد أمرائه الذين جعل لهم العقد في مثل ذلك، الثاني: عقد ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم كملت فيه شروط القضاء وهذا حيث لا يمكنهم مطالعة الإمام في ذلك ولا أن يستدعوا منه ولايته ويكون عقدهم له نيابة عن عقد الإمام الأعظم أو نيابة عمن جعل الإمام له ذلك للضرورة الداعية إلى ذلك ا هـ. من تبصرة ابن فرحون) اهـ
قال القاضي أبو يعلى الفراء (الحنبلي) رحمه الله: