(لا خلاف بين الفقهاء في أن الذي يملك ولاية تقليد القضاء هو الإمام أو نائبه؛ لأن ولاية القضاء من المصالح العامة فلا يجوز إلا من جهته كعقد الذمة؛ ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي، فلا يفتات عليه فيما هو أحق به.) اهـ [1]
جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني رحمه الله:
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية