[فيقول المستدل: ما ذكرته مدفوع بالاستصحاب] (1) .
الثاني: يقول الشافعي: يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء، لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} المائدة/6 , وجه التمسك به أن الباء مشتركة بين الإلصاق في الفعل القاصر، كقولنا: كتبت بالقلم وبين التبعيض في الفعل المتعدي، ولو قال في الآية: امسحوا رؤوسكم لصح، فتكون الباء ها هنا للتبعيض، وهو المطلوب.
فيقول المالكي: ها هنا مضمرٌ، تقديره: امسحوا ماء أيديكم برؤوسكم، فالمفعول الأول محذوف، وهو الماء والرأس، وهو الممسوح، والفعل لا يتعدى للممسوح إلا بالباء، فلا تكون الباء مشتركة لما ذكرنا من الإضمار، والإضمار أولى من الاشتراك لما تقرر في علم الأصول.
فيقول المستدل: هذا الترجيح مدفوع بمسحه < على ناصيته وعمامته.
الثالث: يقول الشافعي: [9/أ] الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، لقوله