وله أمثلة:
الأول: يقول الحنفي: تارك الصلاة مع الاعتراف بوجوبها كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ» (1) . والصلاة منقولة في عرف الشرع للعبادة المخصوصة، فمن تركها فهو كافر للحديث المذكور.
فيقول الشافعي والمالكي: الصلاة في اللغة الدعاء والطلب، ومن أعرض عن طلب الله تعالى وأظهر القناعة عنه، فهو كافر، واستعمال لفظ الصلاة [12/أ] في هذه العبادة المخصوصة على سبيل المجاز، لما اشتملت عليه من الدعاء، والمجاز أولى من النقل لما تقرر في علم الأصول.
فيقول المستدل: هذا الترجيح مندفع بقوله