الصفحة 44 من 57

اللغوية، والأصل عدم النقل والتغيير، لكن ليس إضمار السجود أولى من الوعيد، فتكون الآية مجملة، فيسقط بها الاستدلال.

فيقول المستدل: التخصيص أولى من الإضمار، لما تقرر في علم الأصول.

الثالث: يقول المالكي: إذا أسلم المرتد لا يقضي الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: [15/أ] "الإِسْلامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ" [1] .

فيقول الشافعي: هذا مخصوص بالديون والودائع إجماعًا، والتخصيص على خلاف الأصل، فيتعين أن يكون في الكلام إضمارٌ، صونًا له عن التخصيص، تقديره: يجبُّ إثم ما قبله، وكون الصلاة في الذمة ليس إثمًا، فلا تسقط.

فيقول المالكي: التخصيص أولى من الإضمار، لما تقرر في علم الأصول.

(1) رواه أحمد (4/119 ,204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت